
29/06/2025
🔴تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الإستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
🔴 : نشاط الإستيراد المصغر هو العمليات المنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الإستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليون و800 ألف دج لكل تنقل في حدود تنقلين إثنين في الشهر
🔴 : يمارس نشاط المستورد المصغر حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي
🔴 : يستفيد المستورد المصغر من امتياز مسك محاسبة مبسطة للنشاط من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا
🔴 : يستفيد المستورد المصغر من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري والإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة
🔴 : يستفيد المستورد المصغر من حق جمركي بنسبة 5 في المئة ونظام ضريبي خاص
🔴 : من شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة
🔴 : شرط الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي
🔴 : يجب على المستورد المصغر حيازة بطاقة المقاول الذاتي تتضمن نشاط ''استيراد مصغر'' والحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط تسلمها مصالح وزارة التجارة الخارجية
🔴 : تسلم في أجل 5 أيام عمل من إيداع الطلب وتكون صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وهي رخصة شخصية وغير قابلة للتنازل
🔴 : توضع منصة رقمية لهذا الغرض ويجب على المستورد المصغر التصريح بالسلع المزمع استيرادها قبل كل عملية #استيراد
🔴 : يشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي كل يرفض القيام بإجراءات التصريح المسبق أو يقوم بتصريح كاذب بخصوص السلع المستوردة